القرار الجمهوري 28 لعام 2011 تشكيل لجنة شؤون الأحزاب.
تبليغ عن خطأ في التشريعات
قرار جمهوري رقم /28/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-22 التاريخ-هجري: 1432-09-22
نشر بتاريخ: 2011-08-22
القسم: قرار جمهوري
معلومات عن هذا القانون: نافذ
القرار الجمهوري 28 لعام 2011
تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ -3-8-2011.
يقرر مايلي:
المادة (1)
تشكل لجنة لشؤون الأحزاب على النحو الآتي:
1 - وزير الداخلية رئيساً
2- القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض عضواً
3 -المحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي عضواً
4- الدكتور محمود حسن مرشحة عضواً
5- المحامى على ملحم عضوا
المادة (2)
تتولى اللجنة المهام المحددة بقانون الأحزاب.
المادة(3)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في22-9-1432 هجري الموافق لـ 22-8-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: