المرسوم التشريعي 118 لعام 2011 إعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل مرسوم تشريعي رقم /118/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 118 لعام 2011
إعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة الأولى تعفى صالات السينما القائمة والتي ستعمل على تحديث خدماتها أو تلك التي ستنشأ بعد صدور هذا المرسوم التشريعي "بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية" من .. المادة الثانية إذا لم يتم استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ استلامها تستوفى جميع الرسوم والضرائب المترتبة على التجهيزات المستوردة مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها. المادة الثالثة يصدر وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة الرابعة ينهى العمل بأحكام المادتين (1) و(2) من القانون رقم (4) تاريخ 7-1-2001 م. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|