المرسوم 462 لعام 2011 تأليف المجلس الوطني للإعلام مرسوم رقم /462/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 462 لعام 2011
تأليف المجلس الوطني للإعلام
رئيس الجمهورية
يرسم ما يلي: المادة (1) يتألف المجلس الوطني للإعلام من السادة: الدكتور طالب قاضي أمين رئيساً فؤاد عبد المجيد البلاط نائبا للرئيس عادل يازجي عضواً الدكتورة ناديا خوست عضواً حسن محمد يوسف عضواً ناظم بحصاص عضواً محمد قجة عضواً الدكتور فؤاد شربجي عضواً عبد الفتاح العوض عضواً المادة (2) يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضاً شهرياً يعادل سقف الأجر المحدد للفئة الأولى المنصوص عليه في جدول الأجور الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته. المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|