القانون 22 لعام 2011 تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني قانون رقم /22/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 22 لعام 2011
تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 1433 هـ الموافق 29- 11- 2011 م مادة (1) يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي //بذار/ اسمدة/ عبوات / دفعات نقدية // من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 1011- 2012 م "حبوب" على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف. مادة ( 2) يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون. مادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|