القانون 28 لعام 2011 فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة. قانون رقم /28/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2011
فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة
رئيس الجمهورية وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/30/ 1433 هجري الموافق لـ 26/12/ 2011 ميلادي. مادة (1) يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية. المادة (2) يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك. المادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz قوانين معدلة
التعليقات: |
|