المرسوم التشريعي 9 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 9 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين: المادة 2 تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية . المادة 3 يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي : المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|