المرسوم التشريعي 22 لعام 2012 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 121 لعام 2011 إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة الممنوحة للصناعيين مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 22 لعام 2012
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 121 لعام 2011 إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة الممنوحة للصناعيين
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|