المرسوم التشريعي 33 لعام 2012 إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من الضرائب والرسوم المالية والجمركية مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 33 لعام 2012
إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من الضرائب والرسوم بنسبة 50 بالمئة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام. المادة 2 تعفى مؤسسات وشركات الإنتاج الفني من القطاعين العام والخاص العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح أعمال الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012. المادة 3 تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة. المادة 4 يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام التعليمات التنفيذية والشروط اللازمة للإعفاء. المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|