المرسوم التشريعي 39 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 39 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المواد / 9 – 10 – 11/ من المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5 / 7 / 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة وفق الأتي : أ - المادة - 9 - ب ـ المادة - 10 - يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة. ج ـ المادة - 11- يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البداية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية وفروعه في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم مالم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|