المرسوم التشريعي 41 لعام 2012 إعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 41 لعام 2012
إعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يعفى الفلاحون المكلفون برسوم الري من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. مادة (2) يعفى الفلاحون المترتب عليهم تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم رقم (7) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد تكاليف الاستصلاح خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. مادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|