المرسوم 172 لعام 2012 دعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأول مرسوم رقم /172/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 172 لعام 2012
دعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأول
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس المصادف في 24-5-2012. المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|