القانون 21 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556 قانون رقم /21/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 21 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي. المادة (1) يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: فائز أبو عجيب
2015-08-21 الرابط لا يعمل
|
|
شاكرين اهتمامكم وتعاونكم