القانون 22 لعام 2012 إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق قانون رقم /22/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 22 لعام 2012
إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق25-7-2012. المادة (1) تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة (2) أ- تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. المادة (3) أ- تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. المادة (4) يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. المادة (5) تخضع الاحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض. المادة (6) لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية. المادة (7) مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة. المادة (8) تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة. المادة (9) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
mz
التعليقات: |
|