المرسوم التشريعي 3 لعام 2013 إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 3 لعام 2013
إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: الفصل الأول المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها: الفصل الثاني المادة (2) يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز باسم المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية مقره في مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويرتبط بالوزير. المادة (3) يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: الفصل الثالث المادة (4) أ- يدير المركز ويشرف عليه المادة (5) يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير. المادة (6) يتولى المجلس المهام الآتية: المادة (7) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وعند الضرورة ويعد الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الأصوات. المادة (8) يسمى المدير بقرار من الوزير ويكون مسؤولا عن إدارة المركز ويمارس المهام الآتية: الفصل الرابع المادة (9) يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها ويعتبر مدير المركز آمر الصرف. المادة (10) تتكون موارد المركز من: المادة (11) يحتفظ العاملون المنتدبون للعمل في المركز كليا أو المنقولون إليه الذين يقومون بأعمال التأليف وبناء الاختبارات والتدريب بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم أو نقلهم أما العاملون الإداريون الذين لا يقومون بأعمال التأليف فتطبق عليهم القوانين والأنظمة النافذة. المادة (12) يجوز للوزير أن يكلف بعض العاملين في الوزارة لأداء بعض الأعمال في المركز وفق مقتضيات مصلحة العمل مستفيدين من التعويضات المناسبة. المادة (13) يمنح العاملون في المركز الذين يقومون بأعمال تأليف المناهج وأدلتها ووضع اختباراتها والتدريب عليها تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل على أن تحدد أسس المنح والحجب بموجب قرار يصدر عن وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية. الفصل الخامس المادة (14) يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم. المادة (15) يسمى رؤساء الأقسام والوحدات في المركز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. المادة (16) يصدر النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير. المادة (17) خلافا لكل نص نافذ يجوز للوزير التعاقد مع خبراء على أن تحدد شروط للتعاقد وأجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير أما التعاقد مع الخبراء غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة (18) في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المركز القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م. المادة (19) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 27-2-1434 هجري الموافق لـ 9-1-2013 ميلادي رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|