المرسوم التشريعي 9 لعام 2013 تحدث في كل محافظة محاكم جزائية تموينية مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 9 لعام 2013
تحدث في كل محافظة محاكم جزائية تموينية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى. المادة (2) تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة. المادة (3) تحال الدعاوي التموينية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لقواعد الاختصاص المكاني. المادة (4) يلغى كل نص مخالف. المادة(5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|