المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 20 لعام 2013
تجريم وعقوبة خطف الأشخاص
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. المادة( 2) وتكون العقوبة الإعدام إذا: المادة (3) تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر. المادة (4) يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: مدير الموقع
2015-08-24 تم تصحيح الخطأ
فائز أبو عجيب
2015-08-21 لا يعمل هذا الرابط المرفق
|
|