مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 13 لعام 2013 إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /13/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02      التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-06-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 13 لعام 2013
إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:  

المادة  1

تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي:

  1. بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية.
  2. بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.
  3. لا تطبق هذه الإضافة إلى :
  1. ضريبة دخل الرواتب والأجور.
  2. رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 14-2-2010.
  3. الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.

المادة 2

تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب /6119/ تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحويل إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 3

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 27878

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى