القانون 13 لعام 2013 إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم قانون رقم /13/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 13 لعام 2013
إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق ما يلي:
المادة 2 تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب /6119/ تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحويل إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة 3 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|