القانون 11 لعام 2013 إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية قانون رقم /11/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 11 لعام 2013
إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-8-1434 هجري الموافق 24-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 تضاف مادة برقم 488 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22-6-1949 المتضمن قانون العقوبات على النحو الآتي: 7. إشراك الأطفال في الأعمال القتالية 1. كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية. 2. تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل. المادة 2 تعدل المادة 489 من قانون العقوبات لتصبح على النحو الآتي:
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 21-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|