القانون 19 لعام 2013 تعديل القانون 31 لعام 2011 حول صلاحية الوزير بتصديق العقود الإدارية قانون رقم /19/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 19 لعام 2013
تعديل القانون 31 لعام 2011 حول العقود الإدارية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1434 هجري الموافق 30/6/2013 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 يعدل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 ليصبح كما يلي : 1. يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية: أ. العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية مئتا مليون ليرة سورية. ب. العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية مئة مليون ليرة سورية. 2. تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|