المرسوم التشريعي 46 لعام 2013 تعديل بعض فقرات المرسوم الخاص بأحداث هيئة مكافحة غسيل الاموال
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-09 التاريخ-هجري: 1434-08-30
نشر بتاريخ: 2013-07-09
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 46 لعام 2013
تعديل بعض فقرات المرسوم الخاص بأحداث هيئة مكافحة غسيل الاموال
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
أ/تعدل الفقرة /ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الآتي:
الأموال غير المشروعة .. هي الأموال المتحصلة او الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب احدى الجرائم الواردة أدناه سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها..
1/زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات او المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
2/الافعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
3/جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في سورية.
4/تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
5/نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
6/عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية.
7/سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة أو تهريبها او الاتجار غير المشروع بها.
8/سرقة واختلاس الأموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
9/تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية.
10/سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها.
11/جرائم الرشوة والابتزاز.
12/جرائم التهريب.
13/استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.
14/جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق.
15/جرائم البيئة.
16/القتل او احداث عاهات بدنية دائمة.
17/الاتجار في السلع المسروقة.
18/الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الاجنبي ويعد الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا للقوانين او الانظمة النافذة التي تقيد او تمنع الاتجار بهذه السلع.
19/جرائم التهرب الضريبي.
ب/ تعدل الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي ..
" ب.. يجوز للهيئة فرض جزاءات ادارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية واجراءات علاجية تصحيحية على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي وتفرض هذه الجزاءات والاجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات واسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة وترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها ويحق للاشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة".
ج/تعدل الفقرة /أ/ من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الاتي :
" أ.. يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي :
/حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
/معاون وزير المالية عضوا
/قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضوا
/المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا
/ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضوا
/ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضوا
/خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا
د/تعدل الفقرة /ج/ من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي :
" ج.. تحال الاسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 1267 و1373 والقرارات ذات الصلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وإلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتجميد اموالهم واصولهم وتحدد الية ذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية".
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق لـ 9-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: