المرسوم التشريعي 55 لعام 2013
منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المعنية: مكتب الأمن الوطني.
الشركة: شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.
خدمات الحراسة والحماية: هي خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.
الحارس: هو الشخص المكلف بمهام خدمات الحراسة والحماية التي تكلفه بها الشركة التي يعمل فيها.
الفصل الثاني
شروط منح الترخيص
المادة (2)
1- يشترط لمنح الترخيص للشركة التي تقدم خدمات الحراسة والحماية مايلي:
أ - أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية .
ب- الا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ليرة سورية .
ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً لها في منطقة عملها مملوكاً لها.
د- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.
2- يشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي..
أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.
ب- أتم الخامسة والثلاثين عاماً من عمره.
ج- حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
هـ- الا يكون طرد أو صرف أو فصل من الخدمة لدى الجهات العامة.
المادة (3)
1-يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة المعنية.
2-مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد .
المادة (4)
1- تصنف الشركة على فئات ثلاث:
أ -الفئة الأولى: من 801 حارس فما فوق.
ب- الفئة الثانية: من 501 حارس حتى 800 حارس.
ج - الفئة الثالثة: من 300 حارس حتى 500 حارس.
2- يشترط تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة.
3- يجوز للوزير زيادة عدد الحراس بناء على طلب من الشركة وتزاد قيمة الضمان في حال زيادة عدد الحراس.
الفصل الثالث
إجراءات منح الترخيص
المادة (5)
1- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً به..
أ- البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص.
ب- سجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجه إلى وزارة الداخلية محدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة.
ج - وصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.
2- يبين صاحب الشركة في طلبه حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.
3- يحدد الوزير بقرار الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك.
4- إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة وأجهزة ومعدات وآليات تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة.
المادة (6)
1- بعد دراسة الطلب ومرفقاته تبت الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض وتخطر الطالب بقرارها بكتاب مسجل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له .
2- يجوز للوزارة ان تقيد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات بما يكفل حسن اداء الخدمة والمحافظة على النظام العام .
الفصل الرابع
الواجبات والمحظورات
المادة (7)
يجب على الشركة..
1- أن تكون مستقلة في إدارتها ومقرها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أي فروع لها.
2- تصديق عقود تقديم خدمات الحراسة والحماية المبرمة معها من قبل الوزير قبل المباشرة بتنفيذها.
3- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
4- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة.
5- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس في الشركة والحصول على موافقة كتابية مسبقة للتعيين وإخطار الوزارة دورياً بأسماء العاملين لديها وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير.
6- إخطار الوزارة مسبقاً بمواقع المنشآت الخاصة التي تتولى الشركة حراستها وحمايتها .
7- مسك سجل أو أكثر لتدوين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة.
8- تدريب وتجهيز الحراس ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في أداء المهام الموكولة إليهم ويجوز الاستعانة بمدربين متخصصين بعد أخذ موافقة الوزير.
9- تزويد الحراس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
10- توفير الملابس الخاصة اللازمة للحراس أثناء تأديتهم عملهم على حسابها الخاص ويحدد اللباس الموحد للعاملين في الشركة بقرار من الوزير .
11- وضع إشارة على الكتف الأيمن من بزة الحارس يدون عليها اسم الشركة التابع لها وعبارة حارس مدني.
12- وضع بطاقة خاصة بالشركة على صدر الحارس من الجهة اليسرى في مكان بارز .
المادة (8)
تلتزم الشركة بما يلي:
1- عدم تجاوز المناطق المرخص لها مزاولة العمل فيها .
2- عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.
3- عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والشرطة والأمن من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو استخدم الألبسة الخاصة بها.
4- عدم القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.
5- تسجيل العاملين لديها في التامينات الاجتماعية أصولاً.
المادة (9)
يحظر على الشركة..
1- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية أو التعامل مع شركات خارج القطر .
2- نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها "كلياً أو جزئياً" إلا بموافقة مسبقة من الوزير ويشترط أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الخامس
شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم
المادة (10)
يجب أن تتوافر في العاملين والحراس في الشركة الشروط الآتية:
1- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.
2-تجاوز العشرين من عمره.
3- أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
5- غير موظف لدى الجهات العامة.
6- سليم الجسم ولائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة أو يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.
7- أن يتلقى التدريبات التي يصدر بتحديدها وبيان مدتها والجهات التي تتولاها بقرار من الوزير وتتحمل الشركة نفقات هذه التدريبات.
المادة (11)
1- للحارس سلطة ضبط أي شخص يحاول الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال المشمولة بالحراسة والحماية وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة شرطية.
2- الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانوناً وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.
المادة(12)
يعد الحارس موضوعا تحت تصرف الجهة المكلفة بحراستها ويبقى ارتباطه المهني بالشركة التابع لها.
الفصل السادس
العقوبات
المادة(13)
1-يلغى الترخيص بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:
أ- فقدان الشركة شرطاً أو أكثر من شروط منح الترخيص.
ب- مخالفة الحظر الوارد في المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
ج- تصفية الشركة أو زوال شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
2- تتحمل الشركة الملغى ترخيصها كافة المسؤوليات الجزائية والمدنية الناتجة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها.
3- تتحمل الشركة كافة المسؤوليات الجزائية والمدنية عن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.
4- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.
المادة (14)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب..
1- كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية وبإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
2- كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة مليون ليرة سورية وبإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة (15)
1- يحدد الوزير بعد موافقة الجهة المعنية المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة.
2- يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين لنافذة.
المادة (16)
يحدد الوزير الجهة المختصة في الوزارة المعنية بشركات الحراسة والحماية وقواعد الإشراف عليها ومتابعتها.
المادة (17)
1-تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان.
2- في حال إلغاء الشركة أو حلها لأي سبب كان تسلم الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات التي بحوزة الشركة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها وتتم تصفية الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة (18)
يفرض رسم على منح وتجديد الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتحديد رسوم الفئات الثلاث للشركات قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير.
المادة (19)
على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (20)
يصدر الوزير بعد موافقة الجهة المعنية التعليمات التنفيذية بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (21)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في27-9-1434 هجري الموافق لـ 5-8-2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz