المرسوم التشريعي 71 لعام 2013 تمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي مرسوم تشريعي رقم /71/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 71 لعام 2013
تمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1
تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013. المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق 24 / 1 / 1435 هجري الموافق لـــ 28 / 11 / 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|