القانون 28 لعام 2013 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والغرامات قانون رقم /28/ للعام 2013 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2013
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والغرامات
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435 هجري الموافق 29-12-2013 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1
المادة 2يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2014. المادة 3لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى منه. المادة 4لا تسقط الفوائد والغرامات حتى يسدد صاحب العمل آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء. المادة 5ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 28-2-1435 هجري الموافق 31-12-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|