المرسوم التشريعي 7 لعام 2014 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة من الفوائد والأجور مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 7 لعام 2014إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة من الفوائد والأجور
رئيس الجمهورية المادة 1
المادة 2أ. يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10.000 عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي:
ب. يحدد عدد الأقساط بــــ 36 ستة وثلاثين قسطاً شهرياً كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 3500 /ثلاثة آلاف وخمسمئة/ ليرة سورية. المادة 3لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 4يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة5يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً. المادة 6يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 7ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 27/3/1435 هجري الموافق 28/1/2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|