المرسوم التشريعي 15 لعام 2014 تسوية أوضاع المعيدين الموفدين من وزارة التعليم العالي مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2014
تسوية أوضاع المعيدين الموفدين من وزارة التعليم العالي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافق اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد في إحدى الحالات الآتية : أ. إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية. ب. إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار ايفاده بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية . ج. إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه. د. إذا تأخر في الحصول على المؤهل العملي المطلوب منه في قرار ايفاده بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات. ه. إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه وحصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قراره ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات . و. إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه وتأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قراره ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات . المادة 2يجب أن تتوافر في الموفد حتى يسوّي وضعه الشروط الآتية : أ. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. ب. أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ج. موافقة الجهة الموفدة لصالحها . د. عدم ارتكاب مخالفة أخرى لقانون البعثات العلمية. المادة 3أ. يلتزم الموفد الذي يسوّي وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لصالحها مدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد. ب. تطبق على الموفد المسوّي وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية.
المادة 4يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 5ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 7-6-1435 هجري الموافق 7-4-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|