المرسوم 133 لعام 2014 تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم رقم /133/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-04-24 التاريخ-هجري: 1435-06-24
نشر بتاريخ: 2014-04-24
القسم: مرسوم
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم 133 لعام 2014
تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى قانون الانتخابات رقم 5 تاريخ 24/3/ 2014 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 16/4/2014، يرسم ما يلي:
المادة 1
تشكل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من السادة القضاة على النحو الآتي:
الأصلاء:
- هشام ممدوح الشعار
- خليل ذيب فرنسيس
- كامل نايف فاهمة
- آمنة أحمد الشماط
- زياد يوسف الحمود الياسين
- رضا سليمان موسى
- عبد المجيد محمد عصام المصري.
الاحتياط:
- سفيان اسماعيل جوخدار
- عبدو حسن شهلا
- منيرة زكي واسطي
- حيدر حمزة رحمة
- زياد إيليا أبو زيدان
- محمد جمال الدين محمد رجائي الخطيب
- محمد مضحي الشمالي.
المادة 2
يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه
دمشق 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليقات: