القانون 14 لعام 2014 إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين قانون رقم /14/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 14 لعام 2014
إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435 هجري الموافق 23-6-2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1يتم إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين. المادة 2على المصارف العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين ويحق لها خلافا لأي نص قانوني نافذ إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم. المادة 3في حال عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين يتم تسجيل الديون المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ذمما مالية مترتبة عليهم ويتم تحصيلها فور تحقق أي أموال لهم أو لزوجاتهم أو أولادهم. المادة 4ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق 27-8-1435 هجري الموافق 25-6-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|