الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل وزاري يشمل وزيرين مرسوم تشريعي رقم /313/ للعام 2023 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل وزاري يشمل وزارتي الموارد المائية و الإدارة المحلية والبيئة. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (313) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1 – يسمى كل من السادة: – المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية. المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|