قانون جديد يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب قانون رقم /8/ للعام 2023 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانوناً يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم / 8 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1444 هجري الموافق 11-5-2023 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1- تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة 2- تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 3-11-1444 هجري الموافق لــ 23-5-2023 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|