الرئيس الأسد يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 2023 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، والسيد محسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، والسيد لؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة. وينهي المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.
التعليقات: |
|