الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ولمجالس مدن مراكز المحافظات مرسوم تشريعي رقم /(286) (287)/ للعام 2022 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسومين رقم (286) و(287) لعام 2022 المتعلقين بتسمية رؤساء لمجالس المحافظات ورؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات. وفيما يلي نص المرسومين: المرسوم رقم (286) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (257) تاريخ 2-10-2022 المتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات. وعلى محاضر جلسات مجالس المحافظات. وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة. يرسم ما يلي: المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس المحافظات وفق الآتي:
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المرسوم رقم (287) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (258) تاريخ 2-10-2022 م المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات. وعلى محاضر جلسات مجالس مدن مراكز المحافظات. وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة. يرسم ما يلي: المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق الآتي:
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|