الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية مرسوم تشريعي رقم /216/ للعام 2022 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (216) رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014. يرسم ما يلي.. المادة -1- يحدد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. المادة -2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 5-1-1444 هجري الموافق لـ 3-8-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|