الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع مرسوم تشريعي رقم /115/ للعام 2022 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع. وفيما يلي نص المرسوم : المرسوم رقم 115 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة1 يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع المادة2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه . دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|