مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /115/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-04-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-04-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر  السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم رقم 115

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة1 يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع

المادة2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 5552

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى