الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2022 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم 3 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي: أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|