المرسوم رقم 128 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لـ بسام ممدوح بارسيك وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص. مرسوم رقم /128/ للعام 2020 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لـ بسام ممدوح بارسيك وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم 128 رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971 يرسم مايلي.. المادة 1 ينهى العمل بالمرسم رقم 383 لعام 2018 المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة للسيد بسام بارسيك. المادة 2 يعين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص. المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ30-5-2020 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|