القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري قانون رقم /19/ للعام 2019 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.
يلغى القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.
(أ) تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التعليقات: |
|