المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم (هيئة المصالحة الوطنية)مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء. مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي رقم (19) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري باسم هيئة المصالحة الوطنية مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء. المادة 2 يعين رئيس الهيئة بمرسوم. المادة 3 تحدد مهام وصلاحيات الهيئة بقرار من مجلس الوزراء. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|