المرسوم رقم (361 ) لعام 2018 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية. مرسوم رقم /361/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم (361) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. يرسم ما يلي .. المادة 1 تنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|