المرسوم رقم /214/ لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية مرسوم رقم /214/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم رقم 214 رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014. يرسم ما يلي.. مادة (1) يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. مادة (2) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|