القانون /19/ لعام 2018 القاضي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 قانون رقم /19/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ الجمهورية العربية السورية القانون رقم ( 19 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1439 هـ الموافق 23/5/2018 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تعدل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 المعدّل للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2015/ على النحو التالي : - تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي من كل عام ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 29 / 5 / 2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|