القانون /20/ لعام 2018 المتضمن جبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية قانون رقم /20/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ الجمهورية العربية السورية القانون رقم ( 20 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1439 هـ الموافق 24/5/2018 م. يصدر ما يلي: المادة 1 تجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 29 / 5 / 2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|