المرسوم رقم /185/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 23 حزيران عام 2018 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب مرسوم رقم /185/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم /185/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014. يرسم ما يلي .. المادة 1 يحدد يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر حزيران لعام ثمانية عشر والفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 18-9-1439 هجري الموافق 3-6-2018 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|