المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018 القاضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي رقم /6/ رئيس الجمهورية: بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة /1/ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم. المادة /2/ ينشـــــر هــذا المرسوم التشـــــريعي في الجريدة الرسمية وينهـــــى العمل بالأحكـــــام المخالفــــة اينمـــــا وردت. دمشق في25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي. رئيـــــــس الجمهوريــــــة بشــــــار الأســـــد
التعليقات: |
|