المرسوم /358/ لعام 2017 القاضي بإحداث محكمة استئناف مدني وجزائي وقضاء إحالة لمحاكم (النبك ويبرود والقطيفة وجيرود) في عدلية ريف دمشق يكون مقرها المجمع القضائي في مدينة النبك مرسوم رقم /358/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 358 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /1965/ تاريخ 3/12/2017 . يرسم ما يلي : المادة 1 تُحدث محكمة استئناف مدني وجزائي وقضاء إحالة لمحاكم (النبك ويبرود والقطيفة وجيرود) في عدلية ريف دمشق يكون مقرها المجمع القضائي في مدينة النبك ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق. المادة 2 يٌعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم . المادة 3 يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل . المادة 4 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 3 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 21 / 12 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|