المرسوم رقم /44/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم الرابع والعشرين من شباط القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع /ب/ مرسوم رقم /44/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم رقم / 44 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 . يرسم ما يلي : المادة 1 يحدد يوم الرابع والعشرين من شهر شباط العام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع(ب). المادة 2 يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 15 / 5 / 1439 هجري الموافق لـ 31 / 1 / 2018 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|