القانون /42/ لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018 قانون رقم /42/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ الجمهورية العربية السورية القانون رقم ( 42 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1439 هـ الموافق لـ 23/11/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 15 / 3 / 1439 هجري الموافق لـ 3 / 12 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|