القانون رقم /37/ لعام 2017 القاضي بإنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ قانون رقم /37/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ
الجمهورية العربية السورية القانون رقم ( 37 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 هـ الموافق لـ 8/11/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ 15 / 11 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|