المرسوم رقم /292/ لعام 2017 القاضي بإحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث ومقرها مدينة حمص مرسوم رقم /292/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 292 رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه. يرسم ما يلي.. المادة (1) تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 18-1-1439 هجري الموافق ل 8-10-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|