القانون رقم /30/ لعام 2017 القاضي بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة قانون رقم /30/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم (30) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1439 هجري الموافق 24-10-2017 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة(1) تصدق مذكرة التفاهم حول الاعفاء المتبادل من تاشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة الموقعة في دمشق بتاريخ /3/ آب 2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ووزارة الخارجية في جمهورية العراق. المادة(2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|