القانون /31/ لعام 2017 المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ. قانون رقم /31/ للعام 2017 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم / 31 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1439 هـ الموافق لـ 22/10/2017 م يصدر ما يلي : المادة 1 تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ. المادة 2 إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية . المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 6 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ 26 / 10 / 2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|